الحر العاملي

252

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

مريضا حتّى مات ، فليس عليه شيء ، وإن صحّ ، ثمّ مرض ، ثمّ مات وكان له مال ، تصدّق عنه وليّه مكان كلّ يوم بمدّ ، وإن لم يكن له مال ، صام عنه وليّه . [ 102 ] وروي في المريض والنّفساء : إذا لم يقدرا على الصّوم وماتا ، لا يقضى عنهما . [ 103 ] وقال له رجل : امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوّال ، فأوصتني أن أقضي عنها ، قال : هل برأت من مرضها ؟ قال : لا ، ماتت فيه ، قال : لا يقضى عنها ، فإنّ الله لم يجعله عليها ، قال : فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ، قال : وكيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها ؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك ، فصم . [ 104 ] وقال عليه السّلام : إن مرض ولم يصم شهر رمضان ثمّ صحّ بعد ذلك فلم يقضه ثمّ مرض فمات ، فعلى وليّه أن يقضي عنه لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه . [ 105 ] وقال الرّضا عليه السّلام : إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علَّة ، فعليه أن يتصدّق عن الشّهر الأوّل ويقضي الشّهر الثّاني . التّاسع : في حكم من كان عليه قضاء شهر رمضان فأدركه آخر [ 106 ] سئل الباقر عليه السّلام عن الرّجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض فلا يصحّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر ، قال ( 1 ) : يتصدّق عن الأوّل ويصوم الثّاني ، فإن كان [ قد ] ( 1 ) صحّ فيما بينهما ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر ، صامهما جميعا ، ويتصدّق عن الأوّل . [ 107 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ، ثمّ

--> [ 102 ] الوسائل 7 : 242 / 10 [ 103 ] الوسائل 7 : 242 / 12 [ 104 ] الوسائل 7 : 243 / 13 [ 105 ] الوسائل 7 : 244 / 1 [ 106 ] الوسائل 7 : 245 / 2 ( 1 ) ليس في ش وم ( 1 ) أثبتناه من رض [ 107 ] الوسائل 7 : 245 / 3